بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجِمَاعِ لِعَادِمِ الْمَاءِ
****
عَنْ أَبِي ذَرِّ
قَالَ: اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ:
هَلَكَ أَبُو ذَرِّ، قَالَ: «مَا حَالُكَ؟» قَالَ: كُنْتُ أَتَعَرَّضُ
لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءٌ، فَقَالَ: «إنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ
لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالأَثْرَمُ وَهَذَا لَفْظُهُ .
****
«اجْتَوَيْتُ
الْمَدِينَةَ» أصابته حُمَّى من جَوِّ المدينة؛ لأن المدينة فيها حُمَّى،
فالنَّبِي صلى الله عليه وسلم أمره أن يَلحق بالإبل ويَشرب من أبوالها وألبانها،
وكان أبو ذر رضي الله عنه يُجامع في هذه الحالة التي قضاها مع الإبل وليس قربه ماء
يغتسل به. فقال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»
طَهور بفَتح الطاء أي: أنه يُطَهِّر من الجنابة وإن طالت المدة، ما دام أنه غير
واجدٍ للماء فإنه يَتيمم، وذِكْر العشر سنين ليس معناه طول المدة، فهذا دليل:
على أن من يستعمل التيمم لعدم الماء فإنه لا مانع أن يجامع أهله كما قال المصنِّف
رحمه الله.
من
أحكام التيمم: أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة، أو
أبيحت النافلة؛ لأن وقت الحاجة لا يتيمم قبله؛ لأنه ربما حصل على ماء.
يقول
الفقهاء في التيمم: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت
نافلة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد