بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إذَا لاَقَتْهُ النَّجَاسَةُ
****
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ
وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ؟
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ
شَيْءٌ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدَ
وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ
لأحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: إنَّهُ يُسْتَقَى لَك مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ
بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ، وَلَحْمُ الْكِلاَبِ، وَعَذِرِ
النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ
يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ([2]).
****
حكمه: أي من حيث الطهورية وعدم الطهورية
ولاقته النجاسة وردت عليه وتلاقى معها في مكان هل ينجس بها، أو لا ينجس؟
«أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ» ماء بئر بُضاعة بضم الباء، وهي بئر مشهورة في المدينة كان يستقى منها الماء ويتوضأ منها الناس حتى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان يستقى له منها ويتوضأ من مائها، مع أن هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض وهي الخرق التي يصيبها دم الحيض بأن تجعل المرأة خرقة على مخرج الحيض فيصيبها الدم.
([1]) أخرجه: أحمد (18/338)، وأبو داود (66)، والترمذي (66).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد