×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ الله عز وجل

وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ

****

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلا أَنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ الله إلا عَلَى طَهَارَةٍ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.

وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام ([2]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

****

  الثالث مما تستحب له الطهارة: ذكر الله عمومًا، فمن أراد أن يسبح، أو يهلل، أو يحمد الله، أو يذكر الله، أو يقرأ وِرده يستحب أن يكون على طهارة، فكل عبادة يستحب لها الطهارة.

ورَدّ السَّلام ذكر لله عز وجل، والنَّبِي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ امتنع من رده حتى أكمل الوضوء فدل على استحباب الطهارة لرد السَّلام، وفيه الاعتذار عما يكون في نفس الإنسان عندما لا يرد عليه السلام لمانع، حيث بين الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك؛ ليطيّب خاطر من لم يرد عليه.

«بِئْر جَمَلٍ» اسم موضع قريب من المدينة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (31/381)، وابن ماجه (350).

([2])  أخرجه: أحمد (29/84)، والبخاري (337)، ومسلم (369).