×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَسَنَذْكُرُهُمَا .

****

وهذا الحديث يدل: على أنه يستحب الوضوء لرد السَّلام؛ لأن هذا الرجل سلَّم على النَّبِي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النَّبِي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة عمد إلى جدار فضرب عليه بيديه وتيمم ثم رد السَّلام، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء في المكان، وضِيق الوقت عن تحصيله، وفوات المقصود إذا ذهب ليطلبه، فالرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يَرُدّ على الرجل حتى تطهر بالتيمم، وفيه دليل على جواز التيمم بما عليه غبار طاهر كالجدار، ونحوه كالفراش، والحصير، ومن كل ما عليه غبار طاهر فيصح التيمم به.

«وَمِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ» من الرُّخصة في ترك ذلك، الطهارة لذكر الله.

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ» وجه الدليل من الحديث على ترك الوضوء لذكر الله؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ قرأ الآية الكريمة من غير وضوء وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ [آل عمران: 190]، فدل ذلك: على جواز الذِّكر من غير وضوء.

 قال: «وَسَنَذْكُرُهُمَا» أي: فيما سيأتي.


الشرح