بَابُ مَا لا يُسْتَنْجَى بِهِ لِنَجَاسَتِهِ
****
عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ
آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ
فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ
وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذِهِ رِكْسٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ فِيهِ
أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: «ائْتِنِي بِحَجَرٍ».
****
طلب النَّبِي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار لكنه لم يجد ثلاثة فأتى بحجرين وروثة
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وطلب حجرا بدلا منها، وعلل إلقاء الروثة بأنها رجس أي:
نَجِسَة، فدل على أن كل نجس لا يجوز الاستجمار به ولو كان يُنَقِّي.
وقوله:
«هَذِهِ رِكْسٌ» أي الروثة، فتكون
العلل ثلاث:
العلة
الأولى: أنها طعام دواب الجن، فلا يؤذيهم بتقذيره.
العلة
الثانية: أنهما لا يُطَهِّران.
العلة
الثالثة: أنها رجس، أي: نَجِسَة فدل على أنه لا يجوز الاستجمار
بكل شيء نجس.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد