×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

****

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إنْ شِئْت تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأْ»، قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «لا» ([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

****

 «قَالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»» ولم يكتفِ بقول نعم مع أن نعم جواب كافي ليدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، أما أكل لحم البقر، ولحم الغنم، ولحم الطيور، ولحم الظباء، والسمك فإن هذا كله لا ينقض الوضوء.

كذلك يدل الحديث: على أنه لا تجوز الصَّلاة في معاطن الإبل، أما مرابض الغنم فلا بأس بالصَّلاة فيها.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/406، 407)، ومسلم (360).