بَابُ جواز الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوْ الْمَاءِ
****
عَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا ذَهَبَ
أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا
تَجْزِي عَنْهُ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ
صَحِيحٌ حَسَنٌ.
****
من شروط صحة الوضوء:
أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من السبيلين؛ وذلك يكون بأحد أمرين: إما بالماء وإما
بالاستجمار بما يزيل الأثر ويُنشف المَحَلّ؛ لأن الأثر الذي يبقى على المخرجين
نجس، فلابد من إزالة أثر النجاسة، ولذلك عدُّوا الاستنجاء والاستجمار من شروط صحة
الوضوء فقالوا: من شروطه استنجاءٌ أو استجمارٌ قبله وفي الحديث: «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ» ([2]).
في هذا الحديث: أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا خرج منه بولٌ، أو غائطٌ أن يزيل أثره بالاستطابة، والاستطابة هي: الاستجمار بأن يمسح المخرج بالحجر حتى يزول الأثر، ولا تبقى رطوبة أو أثر من الخارج، ويكون ذلك بثلاثة أحجار، هذا هو الأصل؛ ولذلك يسمى ذلك بالاستجمار، وهو: استعمال الجمار، وهى: الأحجار، ويقوم مقام الأحجار كل ما ينشف المحل من الأشياء سواء بِقِطَعِ الطِّين القوي، أو بالمناديل الخشنة، أو غير ذلك مما يزيل الأثر وينشف المحل، ومن العلماء من قال: لابد من ثلاثة أحجار، وقيل: المراد الإنقاء ولو بأن يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه أو ما يقوم مقامه.
([1]) أخرجه: أحمد (40/294)، وأبو داود (40)، والنسائي (44)، والدارقطني (147).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد