×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ جواز الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوْ الْمَاءِ

****

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

****

  من شروط صحة الوضوء: أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من السبيلين؛ وذلك يكون بأحد أمرين: إما بالماء وإما بالاستجمار بما يزيل الأثر ويُنشف المَحَلّ؛ لأن الأثر الذي يبقى على المخرجين نجس، فلابد من إزالة أثر النجاسة، ولذلك عدُّوا الاستنجاء والاستجمار من شروط صحة الوضوء فقالوا: من شروطه استنجاءٌ أو استجمارٌ قبله وفي الحديث: «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ» ([2]).

في هذا الحديث: أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا خرج منه بولٌ، أو غائطٌ أن يزيل أثره بالاستطابة، والاستطابة هي: الاستجمار بأن يمسح المخرج بالحجر حتى يزول الأثر، ولا تبقى رطوبة أو أثر من الخارج، ويكون ذلك بثلاثة أحجار، هذا هو الأصل؛ ولذلك يسمى ذلك بالاستجمار، وهو: استعمال الجمار، وهى: الأحجار، ويقوم مقام الأحجار كل ما ينشف المحل من الأشياء سواء بِقِطَعِ الطِّين القوي، أو بالمناديل الخشنة، أو غير ذلك مما يزيل الأثر وينشف المحل، ومن العلماء من قال: لابد من ثلاثة أحجار، وقيل: المراد الإنقاء ولو بأن يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه أو ما يقوم مقامه.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (40/294)، وأبو داود (40)، والنسائي (44)، والدارقطني (147).

([2])أخرجه: البخاري (269)، ومسلم (306).