×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ تَأْكِيدِ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ

لأَجْلِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمُعَاوَدَةِ

****

عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ» ([1]).

وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ([2]). رَوَاهُمَا الْجَمَاعَةُ .

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْهَا قالت: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ([3]).

****

  فثبت الوضوء في هذه الأحوال، والنَّبِي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عمر رضي الله عنه: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ».

و«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ» أي: يستنجي أولاً ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.

هذا فيه دليل: على استحباب الوضوء للجنب عند الأكل.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (1/356)، والبخاري (289)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والترمذي (120)، والنسائي (259)، وابن ماجه (585).

([2])  أخرجه: أحمد (40/101)، والبخاري (288)، ومسلم (305)، وأبو داود (222)، والترمذي (119)، والنسائي (258)، وابن ماجه (584).

([3])  أخرجه: أحمد (41/423)، ومسلم (305).