بَابُ تَأْكِيدِ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ
الْوُضُوءِ لَهُ
لأَجْلِ
الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمُعَاوَدَةِ
****
عن ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ:
«نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ» ([1]).
وَعَنْ عَائِشَةَ
قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ
جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ([2]). رَوَاهُمَا
الْجَمَاعَةُ .
وَلأَحْمَدَ
وَمُسْلِمٍ عَنْهَا قالت: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ جُنُبًا،
فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ([3]).
****
فثبت الوضوء في هذه الأحوال، والنَّبِي صلى
الله عليه وسلم حينما سأله عمر رضي الله عنه: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ
قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ».
و«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ
لِلصَّلاةِ» أي: يستنجي أولاً ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا فيه دليل: على استحباب الوضوء للجنب عند الأكل.
([1])أخرجه: أحمد (1/356)، والبخاري (289)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والترمذي (120)، والنسائي (259)، وابن ماجه (585).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد