×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْمُتَطَهِّرِ يَشُكُّ هَلْ أَحْدَثَ

****

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاة، فَقَالَ: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ.

****

 إذا شك الإنسان في حصول الناقض للوضوء فالقاعدة المتفق عليها والتي دلت عليها الأحاديث، أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقن الطهارة فإنه يبقى عليها، ولا يلتفت إلى الشك، والعكس إذا كان متيقنًا أنه على غير وضوء لكنه شك هل تطهر أو لا؟ فالأصل: أنه باقي على عدم الوضوء، ولا يثبت الوضوء بالاحتمال.

أي: إذا شك أنه انتقض وضوءه وهو يصلي؛ لأن الشيطان يتسلط على المصلي، وقد يخيل إليه أنه أحدث وهو يصلي، فالله أراحه بهذا الفرج وهو أنه يلازم اليقين، ولا يلتفت إلى الوساوس، «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا» أي: للحدث «أَوْ يَجِدَ رِيحًا» له، فما لم يجد هاتين العلامتين فإنه باقٍ على طهارته فيستمر في صلاته.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (26/376)، والبخاري (137)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، والنسائي (160)، وابن ماجه (513).