بَابُ إيجَابِ الْوُضُوءِ لِلصَّلاةِ
وَالطَّوَافِ
وَمَسِّ الْمُصْحَفِ
****
عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ
طَهُورٍ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ.
****
هذه الأبواب في بيان ما تجب له الطهارة، وما
تستحب له، وبدأ بما تجب له الطهارة، والذي تجب له الطهارة: الصَّلاة، والطواف، ومس
المصحف، وهي المذكورة في الترجمة.
أول ما تجب له الطهارة: الصَّلاة، لقوله
صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ
صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» ومعنى لا يقبل الله أي:
أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، ولا يُثِيب عليه.
«لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً»
أي: صلاة فريضة، أو نافلة «بِغَيْرِ
طَهُورٍ» أي: من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة، فلا بد من الطهارة من
الحدث، ومن النجاسة، دل ذلك على أن الطهارة شرط لصحة الصَّلاة.
«وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» الصدقة عبادة، وهي الصدقة على المحتاجين، والفقراء، ففيها فضل عظيم، وثواب كثير، لكن لا تجوز الصدقة ولا تقبل من المال الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا» ([2]) والحرام خبيث فلا يقبله الله سبحانه وتعالى إذا تصدق به،
([1]) أخرجه: أحمد (9/308)، ومسلم (224)، والترمذي (1)، وابن ماجه (272).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد