بَابُ أَخْذِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ
****
عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ
شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ: صَحِيحٌ .
****
من خصال الفطرة وسنن الأنبياء:
أخْذُ الشارب، وإعفاءُ اللحية، أي: تَرْكها، وعدم التعرض لها بِقَصٍ، أو نَتْفٍ،
أو حَلْقٍ، أو غير ذلك، فاللحية تُعْفَى وتُتْرَك، ولا يُتَعَرَّضُ لها.
وأما
الشَّارب فإنه يُحْفَى، ولا يُتْرَكُ يَطُولُ؛ لأنه يُشَوِّهُ الخِلْقَة،
وَيُلَوِّثُ الشَّراب الذي يُشْرَبُ منه، فيتعاهده المسلم، ولا يَتْرُكه يَطُول،
وذلك بالَقصِّ، أو الحَفِّ بأن يَقُصّه، أو يجزه، وأما حَلْقُهُ فهذا محل خلاف بين
العلماء، والذي يَظْهَرُ أنه لا يُشْرَعُ حَلْقُهُ؛ لأن حلقه تَشْوِيه للوجه، فلا
يحلقه وإنما يجزه، أو يقصه، ولا يتركه يطول، ولا يكون سبالاً كما يفعله المتكبرون،
يجعلون شواربهم تطول، ويَفْتِلُونَها، وهذا من أمور الجاهلية، وخِلاف السُنَّة،
وبعض الناس ابْتُلُوا بمخالفة هذه السُنَّة، فصاروا يَحْلِقُون اللِّحَى، أو يَقُصُّونَها،
ويُحاصِرُونها، ويُوَفِّرُونَ الشوارب، فهذه مخالفة صريحة لسُنَّة الرسول صلى الله
عليه وسلم وتقليد للكفار وتَشَبُّه بهم.
هذا زجرٌ ووعيدٌ، وهو من ضوابط الكبيرة، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فليس منا، فهذا يَدُلُّ على أن هذا الشيء كبيرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تَبَرَّأ منه، فَفِيهِ الحثُّ على جَزِّ الشَّاربِ، وعدم تركه يَطُول.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد