×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ

****

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ، أي: الشَّاةَ، فَقَالَ: «فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا». فَقَالُوا: أَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ [الأنعام: 145] وَأَنتُمْ لاَ تَطْعَمُونَهُ إِن تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ»، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا ([1]). رواه أحمد بإسناد صحيح.

****

قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ [المائدة: 3] هذا عام في تحريم أكل أي: شيء من الميتة سواء أكل اللحم أو الجلد ولو دبغ؛ لأن الميتة حرام بجميع أجزائها والأحاديث السابقة ليست في الأكل إنما هي في الاستعمال فقط.

هذا مثل حديث سودة السابق ففي حديث سودة السابق أنهم دبغوا جلد الميتة واستعملوه إلى أن تخرق وصاروا ينتبذون به كما سبق، ولما أشكل عليهم أنها ميتة بين صلى الله عليه وسلم لهم أن الذي حرم الله من الميتة،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (5/156).