بَابُ تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ
وَالْجُنُبِ
****
عَنْ عَلِيِّ رضي
الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ
يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلا يَحْجُبُهُ
وَرُبَّمَا قَالَ: لا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ لَكِنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ مُخْتَصَرٌ: كَانَ يُقْرِئُنَا
الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ([1]). وَقَالَ:
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
****
مما يحرم على الجنب: قراءة القرآن؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في الخلاء ثم يخرج إلى أصحابه من محلّ قضاء الحاجة، ولا يتوضأ، بل يأكل معهم، ويشرب معهم، وهذا يدل على أن الجنب يأكل ويشرب من غير اغتسال، ومن غير وضوء، أما قراءة القرآن فلا يقرؤه؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ» فإذا كانت به جنابة سواء بجماع أو احتلام فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، فهو لا يقرأ القرآن لنفسه، ولا يعلّم القرآن وهو جنب، كذلك المدرس إذا أصابته جنابة وهو يقرأ القرآن فعليه أن يمتنع حتى يغتسل لهذا الحديث.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد