×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا

عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

****

عَنْ الْمِقْدَامِ بْن مَعِدِي كَرِبَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَزَادَ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا .

****

هذا كما سبق في غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا أن فيه زيادة أنه أخَّرَ المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على جواز ذلك، وفيه أن الأذنين من الرأس فيُمسحان، ولا بد من مسح الأذنين مع الرأس؛ لأنهما منه، ويمسح ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل أصبعيه السباحتين مبلولتين بالماء في خَرْقَيّ أذنيه، ويضع إبهامه مبلولاً بالماء على ظاهرهما، ثم يُدِيْرُ أصبعيه من الداخل والخارج حتى يمسح ظاهرهما وباطنهما، وهذا واجب، ولا يأخذ لهما ماءً جديدًا، وإنما يمسحهما ببقية ما مسح به رأسه؛ لأنهما من الرأس، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (28/425)، وأبو داود (121).