بَابُ الْغُسْلِ لِلإِحْرَامِ وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
وَدُخُولِ
مَكَّةَ
****
عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ
وَاغْتَسَلَ ([1]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ
وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ
يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخَطْمِيِّ وَأُشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ
زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
****
الغُسل للإحرام هذا أيضًا نوعٌ من أنواع الأغسال
المستحبة، فإذا أراد المسلم أن يُحرِم فإنه يغتسل لأجل إزالة الروائح، والعَرَق،
خصوصًا إذا أتى من طريق بعيد وعليه روائح وعليه عَرَق مُتَرَاكِم وغُبار، فيُستحب
أن يَغتسل قبل الإحرام؛ لأنه سيدخل في عبادة عظيمة، فيتهيأ لها بالاغتسال، وقد
فَعَلَه النَّبِي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. كما في الحديث الأتي وهو:
«عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ
رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ» أي: خلع
صلى الله عليه وسلم المَخِيط لإحرامه، واغتسل، ثم لبس الإزار والرِّداء، فدل
هذا: على استحباب الاغتسال للإحرام.
وهذا يدل: على أن المُحرِم يَستعمل الخَطْمِى والأشنان، والخَطْمِي هو: نوع من النبات يُستعمل في الغُسل للإحرام.
([1]) أخرجه: الترمذي (830).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد