بَابُ نَجَاسَةِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ
يُؤْكَلُ إذَا ذُبِحَ
****
عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ الأكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَى الْيَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ
فِيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله
عليه وسلم: «مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى
لَحْمٍ، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ
الإنْسِيَّةِ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ الله أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: «أَوْ ذَاكَ» ([1]). وَفِي لَفْظٍ:
فَقَالَ: «اغْسِلُوا» ([2]).
****
هذا في حكم أكل لحوم الحمر، والحمر: جمع حمار، وهو على نوعين حمار وحشي وهذا حلال، وحمار أهلي، وهذا هو المقصود: في هذا الباب وهذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد كانت في الأول مباحة، ثم إن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وحرمها وذلك في غزوة خيبر، حينما غزا اليهود في خيبر، وحاصرها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم ونفد ما كان معهم من طول المدة، فذبحوا من الحمر الأهلية وطبخوها في قدورهم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بإكفاء القدور وهي تغلي، فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا قول جماهير أهل العلم.
([1])أخرجه: أحمد (27/56)، والبخاري (4196)، ومسلم (1802).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد