وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِ الْحُمُرِ أي يَوْمَ خَيْبَرَ
فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ
يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِمَا.
****
وقد
جاء في الحديث الثاني: بيان العلة التي من أجلها حرمت
لحوم الحمر، وهي: أنها رجس أي نجس فلحوم الحمر حرمت لأنها نجسة، وأيضًا: هذا يدل
على أن كل ما لا يحل لا تعمل فيه الذَّكَاة؛ لأن هذه الحمر ذكيت، ومع هذا أمر
النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، فالذَّكَاة لا تبيح غير مأكول اللَّحم
من بهيمة الأنعام وغيرها مما أباحه الله سبحانه وتعالى من الحيوانات.
ودل
الحديث: على غسل الإناء المتنجس إذا أصابته نجاسة، وهذا عام في
كل نجاسة سواء من الحمر أو غيرها، وكما سبق أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال:
«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ» ([2])؛
فالأواني إذا تنجست والقدور إذا تنجست يجب غسلها ولا يجوز استعمالها قبل الغسل
والتطهير.
***
([1]) أخرجه: أحمد (19/187)، والبخاري (4199)، ومسلم (1940).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد