×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الصَّلاة فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا

وَوُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ» ([2]).

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» ([3]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ.

****

في هذين الحديثين: بيان أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، ووقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، ويُراعي أن تقديم الصَّلاة في أول وقتها هو الأفضل وأن تأخير العصر والفجر إلى آخر وقتهما إنما يجوز للضرورة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (12/426)، والبخاري (579)، ومسلم (608)، وأبو داود (412)، والترمذي (186)، والنسائي (517)، وابن ماجه (699).

([2])  أخرجه: البخاري (556).

([3])  أخرجه: أحمد (41/37)، ومسلم (609)، والنسائي (551)، وابن ماجه (700).