بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ
وَالرِّمَّةِ
****
عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ
أَوْ بَعْرَةٍ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: «إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» ([2]). رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
****
الرِّمَّة:
هي العظم، نهى أن يتمسح أي: يستجمر بروث أو عظم وهو: الرِّمَّة.
فهذا تعليلٌ آخر لمنع الاستجمار بالروث والعظم؛
لأنه سبق أنه كان طعام الجن، وطعام دوابهم، وفي هذا تعليلٌ بأنهما لا يُطَهِّران،
أي: لا يُنقِّيان، ولا مانع أن يُعلَّل الشيء بأكثر من علة كما هو معروف عند
الأصوليين، إذًا النهي عن الاستجمار بالروث، والعظم معلل بعلتين: الأولى:
أنه طعام إخواننا من الجن ودوابهم، والثانية: أنهما لا يُنقِّيان، فدلَّ
على أن المطلوب من الاستنجاء هو الإنقاء، فبأي شيء حصل الإنقاء جاز ولو لم يكن من
الأحجار ما عدا ما استثناه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من الروث والعظم.
***
([1]) أخرجه: أحمد (22/458)، ومسلم (263)، وأبو داود (38).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد