×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَإِطَالَةِ الْغُرَّةِ

****

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: هَلُمَّ أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافِ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ([1]). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

****

 يجب غسل اليدين إلى المرفقين قال تعالى: ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ [المائدة: 6].

«وَإِطَالَةِ الْغُرَّةِ» الْغُرَّة في الأصل: البياض الذي يكون في وجه الفرس، فالحديث فيه: إطالة الغرة أي: أنه يغسل شيئًا من العضد بعد غسل المرفق بأن يكون معه شيء من العضد لما في الحديث أنه غسل حتى أشرع في العضد أي: أنه يغسل طرف العضد مع المرفق، ويغسل الكعبين وما يليها من الساق.

حديث عثمان رضي الله عنه هذا فيه: أنه يغسل طرفي العضدين والساقين مما يلي المرفقين والكعبين فهذه الغُرَّة، وأبو هريرة رضي الله عنه يزيد على هذا.

***


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني (274).