بَابٌ فِي أَنَّ إيصَالَ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ
اللِّحْيَةِ
الْكَثَّةِ
لا يَجِبُ
****
عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَخَذَ غَرْفَةً
مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ
فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا
وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى،
ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ
بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ
الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا
رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه
وسلم يَتَوَضَّأُ ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
وَقَدْ عُلِمَ
أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ، وَأَنَّ الْغَرْفَةَ
الْوَاحِدَةَ وَإِنْ عَظُمَتْ لا تَكْفِي غَسْلَ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ
مَعَ غَسْلِ جَمِيعِ الْوَجْهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لا يَجِبُ، وَفِيهِ أَنَّهُ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ .
****
الحديث يدل على ما ذكره المصنف: أن اللحية إذا كانت كَثَّة أي: كثيفة كَلِحْيَةِ الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان كَثَّ اللحية، وكانت له لحيته عظيمة، فكان يغسل ظاهرها، ولا يغسل باطنها؛ لأنه اكتفى بغرفة واحدة للوجه جميعًا بما فيه اللحية، فلو كان يغسل باطن اللحية لما كفت الغرفة الواحدة، ودل حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا: على الاقتصاد في الماء، «غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى» فغرفة لليد اليمنى،
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد