×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ وَقْتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَفَضْلِ تَأْخِيرِهَا

مَعَ مُرَاعَاةِ حَالِ الْجَمَاعَةِ وَبَقَاءِ

وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

****

عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلاة» ([1]) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

****

قوله: «وَبَقَاءِ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وقتها المختار نخرج به وقت الضرورة.

ووقتها يبدأ من: مغيب الشفق الأحمر، وينتهي: بطلوع الفجر، وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار، ووقت ضرورة، فوقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل علي الصحيح كما سيأتي، ووقت الضرورة يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وهذا إنما يُلجأ إليه عند الضرورة، فإذا كان هناك عذر للإنسان ولم يتمكن من صلاتها في الوقت الاختياري فإنه يُصليها في وقت الضرورة أداءً.

قوله: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلاة»، هذا بيان للشفق الذي تجب بغيابه صلاة العشاء ولا يجوز صلاتها قبل مغيب الشفق إلا في حالة الجمع جمع التقديم، فإذا جمعت مع المغرب لعذر شرعي كسفر، أو مرض، أو مطر فإنه لا بأس.


الشرح

([1])  أخرجه: الدارقطني (1056).