وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: أَعْتَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً
بِالْعَتَمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ
الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ وَلَمْ تُصَلَّ
يَوْمئِذٍ إلا بِالْمَدِينَةِ» ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ
يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» ([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ .
****
والحديث يدل: على وجوب الصَّلاة في أول
الوقت، والأفضل تأخيرها إلى نصف الليل، ويراعى أحوال المأمومين، فقد كان النَّبِي
صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم تأخروا أخَّر، فكان يُراعى
أحوالهم.
قوله: «أَعْتَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة» أي: أخَّر
صلاةَ العشاء.
«فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله
عليه وسلم » لما نبه عمر إلى حال المأمومين؛ فدل على أن
الإمام يُراعِي أحوال المأمومين، والصحابة رضي الله عنهم أصابهم النعاس بسبب
التأخير، فقد كانوا يعملون بالنهار، ويكدحون، ويحتاجون إلى النوم بالليل، فإذا
تأخرت الصَّلاة شق عليهم ذلك، فالنَّبِي صلى الله عليه وسلم خرج وصلاها بهم
وطمأنهم وقال: «مَا يَنْتَظِرُهَا
غَيْرُكُمْ وَلَمْ تُصَلَّ يَوْمئِذٍ إلا بِالْمَدِينَةِ» كانت في ذاك الوقت
لا تصلي العشاء جماعة إلا بالمدينة لقلة المسلمين، وهذا من باب التطمين لهم وتطييب
خواطرهم.
وقوله: «ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ»» هذا بيان وقت الفضيلة وفى أحاديث أخرى إلى نصف الليل، وهو أرجح، فوقت الاختيار إلى نصف الليل؛ توسعة على المسلمين.
([1]) أخرجه: النسائي (535).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد