×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ

****

 النسخ: هو إزالة الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر متراخ عنه، والنسخ واقع في الشريعة الإسلامية، وواقع في الشرائع السابقة، وإنمَّا أنكرته اليهود لأجل أن تمنع أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها فهم يريدون أن تكون شريعتهم باقية، لا وأنهم لا يتركونها هذا ما يريدونه من إنكار النسخ مع أن النسخ واقع حتى في التوراة التي في أيديهم، قال تعالى: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ [آل عمران: 93] وأيضًا يريدون أن يمنعوا استقبال الكعبة، ولا يرون أنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس.

والأحاديث السابقة كلها تدل على جواز استعمال جلود الميتة أو بعضها إذا دبغ بينما حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ» ([1])، وهذا قبل وفاة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بزمن قليل فيكون ناسخًا لما سبق، وأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلو صح حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لكان ناسخًا؛ لكنه لم يصح، وفيه طعون كثيرة فتبقى الأحاديث السابقة على دلالتها.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (31/74)، وأبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613).