×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ

****

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاة، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

****

  هذا الحديث: أحال على لون الدَّم في معرفة الحيض من الاستحاضة.

«التَّمْيِيزِ» أي: تمييز لون الدَّم؛ لأن دم الحيض له ثلاث علامات:

العلاَمة الأولى: أنه ثخين، ودم الاستحاضة رقيق سائل.

العلاَمة الثانية: أن دم الحيض أَسْود، ودم الحيض أحمر.

العلاَمة الثالثة: أن دم الحيض له رائحة يُعرف بها أي: له عرف رائحة. هذه هي العلامات الفارقة بين الحيض والاستحاضة، فإذا كان في الدَّم إحدى هذه العلامات الثلاث فهو حيض، تجلس من أجْلِه وتَدَع الصَّلاة، ثم تغتسل إذا انقطع التَّمْيِيِز، وتُعتبر طاهرة من الحيض، وتتوضأ لكل صلاة على ما سبق.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (286)، والنسائي (215).