بَابُ تَعَاهُدِ بَاطِنِ الشُّعُورِ وَمَا جَاءَ فِي
نَقْضِهَا
****
عَنْ عَلِيِّ رضي
الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَرَكَ
مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ
كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ»، قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَزَادَ: وَكَانَ يَجُزّ شَعْرَهُ رضي الله عنه ([1]).
****
هذا باب الحث على تعاهد باطن الشعور:
شعر الرأس، وشعر اللِّحية الكثيف، وبيان حكم نقض شعر رأس المرأة أو الرجل إذا كان
مضفورًا أي: مجدولاً.
فهذا
الباب لبيان هاتين المسألتين: تعاهد باطن الشعور، وحكم نقض
الشعر المضفور.
تعاهد
بواطن الشعور حتى يصل الماء إليه هذا واجب لا خلاف فيه، ومن ترك موطن شعرة لم يصل
إليها الماء فإن الجنابة تبقي فيه، وعليه وعيد شديد، فهذا يدل على وجوب العناية
بإيصال الماء إلى باطن الشعور، ولا يكفي أن يغسل ظاهرها.
«قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي» أي: من هذا الوقت الذي سمع فيه هذا الحديث الذي ذكره عادَى شعر رأسه أي: حَذَر منه كما يَحْذَر من العدو، وفي رواية: «وكان ينقضه خوفًا من هذا الوعيد»، فهذا يؤكد أنه لابد من التأكد من وصول الماء إلى باطن شعر الرأس، ومن خاف أن لا يقوم بذلك فإنه لا يغذّي شعر رأسه؛
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد