وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي امْرَأَةٌ
أَشِدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا إنَّمَا
يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ
الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ.
وَفِي الْحَدِيث
مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّلْكَ بِالْيَدِ.
وَفِي رِوَايَةٍ
لأَبِي دَاوُد أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
قَالَتْ: فَسَأَلَتْ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، قَالَ فِيهِ:
«وَاغْمِزِي قُرُونَك عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ».
وَهُوَ دَلِيلٌ
عَلَى وُجُوبِ بَلِّ دَاخِلِ الشَّعْرِ الْمُسْتَرْسَلِ.
****
بل
يحلقه لأجل أن يَسْلَم من هذا الوعيد، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن اتخاذ
شعر الرأس: إنه سُنَّه، ولو قدرنا عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومشقة، أو قال ما
هذا معناه.
هذا
في نقض الشعر إذا كان مضفورًا عند الاغتسال للجنابة، فلا يجب عليها أن تنقض شعر
رأسها لكل غُسْل، وإنما يكفى غمزه بالماء.
وحديث
أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سألت النَّبِي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تشد ضفر
رأسها أفتنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، وأمرها أن تحثوا عليه ويكفي هذا.
وفيه: أنها تغمز قرونها أي: جدائلها بالماء، ففيه: دليل على غسل الشعر المسترسل أي: النازل، ولا يكفى أن تغسل
([1])أخرجه: أحمد (44/79)، ومسلم (330)، وأبو داود (251)، والترمذي (105)، والنسائي (241)، وابن ماجه (603).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد