بَابُ التَّسْمِيَةِ لِلْوُضُوءِ
****
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ
لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ
حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ ([2])، وَالْجَمِيعُ
فِي أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي
هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي حَدِيثَ: سَعِيدِ
بْنِ زَيْدٍ، وَسُئِلَ إِسْحَاقَ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَيُّ حَدِيثٍ أَصَحُّ فِي
التَّسْمِيَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ.
****
«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ»؛
لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
«وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهِ» فهذا يدل: على مشروعية التسمية في الوضوء، ولكن الحديث ورد من طرق كثيرة كلها لا تخلوا من مقال، ولكن بمجموع الطرق تُعْتَدُّ ويؤيد بعضها بعضًا فيدل الحديث على المشروعية، وهذا بالإجماع أنها مشروعة في الوضوء، لكن هل هي مستحبة أو واجبة؟ هذا محل الخلاف، ولما كان هذا الحديث له طرق كثيرة يؤيد بعضها بعضا قال بعض الحفاظ: علمنا بأن الرسول قاله، أي: من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا قال به الإمام
([1])أخرجه: أحمد (15/243)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد