أحمد
وجماعة من أهل العلم، أن التسمية واجبة في أول الوضوء، إن تركها عمدًا لم يصح
وضوءه لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهِ» النفي هنا
يتجه إلى الوضوء أي: لا يصح وضوءه إلا إذا ذكر اسم الله في بدايته، والجمهور يرون
أن النفي ليس للصحة وإنما هو للفضيلة أي: لا يحصل على الفضيلة إلا من ذكر اسم الله
في أول الوضوء، وأما إذا لم يذكر اسم الله فإن وضوءه صحيح، لكن فاتته الفضيلة وهذا
هو مذهب جمهور أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأولى أن هذا نفي
للحقيقة لا للفضيلة ومعناه: أنه لا يصح الوضوء بدون قوله: «بسم الله» في أوله.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد