×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

قَالَ المُصنِّفُ رحمه الله: بَابُ بَيَانِ زَوَالِ تَطْهِيرِهِ

****

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً ([1]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

****

تقدم في الأحاديث بيان الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة، وفي هذا الباب بيان متى تُسلَب عنه هذه الصفة، وهي التطهير ويصبح طاهرًا فقط، ولا يرفع الحدث، ولا تغسل به النجاسة.

وقوله: «زَوَالِ تَطْهِيرِهِ» ولم يقل زوال طهارته لأن ما زالت طهارته فهو النجس، وأما ما زال تطهيره فإنها لا تزول طهارته فهو الطاهر.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» والمراد بالماء الدائم: الراكد الذي لا يجري، بمعنى لا ينغمس فيه؛ لأنه إذا انغمس فيه فقد استعمله، فأصبح ماء مستعملاً فلا يتطهر به بعد ذلك، هذا معنى النهي «لاَ يَغْتَسِلَنَّ» والنون المشددة نون التوكيد فدل على أنه لا يجوز للجنب الذي عليه جنابة أن ينغمس في الماء إذا كان دائمًا، أي لا يجري لأن هذا يفسد الماء ويسلبه الطهورية فيصبح طاهرًا فقط، وهذا يسمى بالماء المستعمل هذا ما يفيده هذا الحديث، وقال بذلك جماعة من الأئمة من أهل العلم أخذًا بمدلول هذا الحديث


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (283)، وابن ماجه (605).