قَالَ المُصنِّفُ رحمه الله: بَابُ بَيَانِ زَوَالِ
تَطْهِيرِهِ
****
عَن أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغْتَسِلَنَّ
أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالُوا: يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .
****
تقدم
في الأحاديث بيان الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة، وفي هذا الباب بيان
متى تُسلَب عنه هذه الصفة، وهي التطهير ويصبح طاهرًا فقط، ولا يرفع الحدث، ولا
تغسل به النجاسة.
وقوله:
«زَوَالِ تَطْهِيرِهِ» ولم يقل زوال
طهارته لأن ما زالت طهارته فهو النجس، وأما ما زال تطهيره فإنها لا تزول طهارته
فهو الطاهر.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد