×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَلأحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ» ([1]).

****

وهناك فريق يرون أن هذا لا يؤثر في الماء، فالماء لا يزال طهورًا مطهرًا حتى يتنجس بأن تصيبه نجاسة تقع فيه وذهبوا إلى أن هذا النهي لا يقتضي ذهاب طهورية الماء.

قوله: «فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً». لمَّا قال: «لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؟» سألوا الراوي أبا هريرة رضي الله عنه وكيف يفعل الإنسان إذا لم يكن عنده إلا ماء على هذه الصفة، وهو عليه جنابة أو حدث أصغر، ويريد أن يغتسل أو يتوضأ فأجاب عن هذا السؤال بأنه يغترف منه اغترافًا، فيصبح المستعمل هو المُغترَف وأما ما بقي في مقره، فهذا لا يؤثر فيه الاغتراف.

وهذه الرواية أضافت زيادة النهي عن شيء آخر، وهو البول فلا يبول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري لأن هذا أشد من الاغتسال به من الجنابة، هذا ينجسه ويقذره، فالماء المجتمع والراكد لا يجوز التبول فيه من باب أولى، ودل الحديث بمفهومه على أن الماء الذي يجري أنه لا يؤثر فيه الاغتسال والانغماس فيه، ولا يؤثر إذا بال فيه؛ لأن البول يزول مع الجري ويأتي ماء جديد، إنما النهي عن الماء الذي لا يجري.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (14/231)، وأبو داود (70).