بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَصِفَتِهِ
وَمَا
جَاءَ فِي مَسْحِ بَعْضِهِ
****
من فروض الوضوء: مسح الرأس، قال تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمۡ﴾ [المائدة: 6] وذلك للرجال
والنساء، فالرأس لا يغسل إلا من الجنابة، والحيض، والنفاس بالنسبة للمرأة، أما
الوضوء فيكفي مسحه. وصفة مسحه ستأتي كما في أحاديث الباب، ولابد من استكمال الرأس
كله، ولا يكفي مسح بعضه كما قال بعض العلماء، فالصحيح أنه لابد من مسحه كله. ولم يثبت
عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض رأسه فقط.
مسح
رأسه بيديه وليس بيد واحدة، وصفة ذلك أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه،
ثم يجريهما إلى قفاه، ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، هذه صفة.
والصفة
الثانية: أنه يبدأ من مؤخِّر الرأس، ويُقبل بهما إلى الناصية، ثم
يُدبر بهما إلى المكان الذي بدأ منه.
والصفة
الثالثة: أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على وسط الرأس، ثم يذهب
بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدم رأسه كما جاء ذلك في الأحاديث.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد