بَابُ تَوْقِيتِ مُدَّةِ الْمَسْحِ
****
قَدْ أَسْلَفْنَا
فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَأَبِي بَكْرَةَ .
وَرَوَى شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَلْ
عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله
صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ
وَلَيْلَةٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
****
مدة المسح: مرت في الأحاديث السابقة؛
لأنها دخلت ضمنا في باب اشتراط الطهارة للقدمين قبل اللبس، وأفردها هنا في باب
خاص؛ لأهميتها فالمسح على الخفين ليس مطلقًا ودائمًا بل لابد من تحديد مدة.
«قَدْ أَسْلَفْنَا»
أي الباب الذي قبل هذا.
«سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها » سأل عائشة رضي الله عنها؛ لأن عائشة رضي الله عنها فقيهة كان الصحابة يرجعون إليها، ويسألونها، لكن في هذه المسألة أحالت عَلَى عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه أعرف بجواب هذا السؤال لكونه كان يصحب النَّبِي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، ويرى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فهذا فيه: أن العالم يُحِيل على من هو أعلم منه في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلماء دون بعض لسبب من الأسباب،
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد