×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ

****

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ.

****

 إذا أسلم ودخل في الإسلام فإنه يشرع له أن يغتسل، ولكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ في هذا خلاف بين العلماء، بعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه، ويوجبه الذين أوجبوه لما يأتي من الأحاديث أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمر أشخاصًا أسلموا أن يغتسلوا، والذين لم يوجبوه قالوا: لأن الذين أسلموا على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم كثير، فلم يذكر أنه أمر كل واحد منهم بالاغتسال فدل على أن الأمر للاستحباب وليس على الوجوب؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل أحد أسلم.

وهذا الحديث دليل للقول الأول: وهو حديث قيس بن عاصم التميمي رضي الله عنه وهذا سيد تميم في عصره، ويضرب به المثل في القوة، والحلم، والشجاعة، وأسلم قيس بن عاصم المنقري على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فأمره النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسِدر؛ لأن السدر مادة منظِّفة فيستعمل مع الاغتسال.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/216)، وأبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي (118).