×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا

وَكَرَاهَةِ مَا جَاوَزَهَا

****

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا.

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ. وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ .

****

 العدد الواجب في المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، وغسل الرِّجلين مرة واحدة تعم العضو بحيث لا يبقى منه شيء، والسُنَّة أن يكون العدد ثلاث، وهُنَّ أعلى الكمال، أو مرتين، وأدنى الكمال، أما الزيادة على الثلاث فهي بدعة.

ولهذا قال: «وَكَرَاهَةِ مَا جَاوَزَهَا» أي: ما زاد على الثلاث، وهي كراهة تحريم.

هذا يدل: على المجزئ وأنه مرة مرة.

وهذا يدل: على الزيادة على المرة وهو الوضوء مرتين مرتين في غسل الوجه، وفى غسل اليدين، وفى غسل الرجلين مرتين.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (3/499)، والبخاري (157)، وأبو داود (138)، والترمذي (42)، والنسائي (80)، وابن ماجه (411).

([2])  أخرجه: أحمد (26/387)، والبخاري (158).