×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ إيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

وَنَسْخِ الرُّخْصَةِ فِيهِ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» .

****

  السبب الثاني من موجبات الغسل: الإيلاج أي: إيلاج الذَّكر في فرج المرأة ولو لم يحصل إنزال، فهذا سبب من أسباب الغسل.

والخِتانان: خِتان الرجل وخِتان المرأة، فخِتان الرجل هو محل القلفة التي على الحشفة، وخِتان المرأة أن يُزال بعض اللحمة التي في أعلى فرجها وهي تشبه عرف الديك؛ لأنها لو بقيت لصار عندها قوة شهوة، فإذا خفضت خفت عندها الشهوة، ولهذا تُسمى خاتنة النساء بالخافضة، وفي الحديث: «اخْفِضِي وَلا تُنْهِكِي» ([2])، وختان الذَّكر واجب، وخِتان المرأة سُنَّة.

«وَنَسْخِ الرُّخْصَةِ فِيهِ» لأنه كان في بداية الأمر لا يجب الغسل إلا بالإنزال، ونسخ ذلك، وصار مجرد الإيلاج يوجب الاغتسال ولو لم يحصل إنزال.

أي: إذا جلس الرجل بين شُعَب زوجته الأربع، والمراد بالشُّعَب: يداها ورجلاها، فإذا جلس منها هذا المجلس بين


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (12/126)، والبخاري (291)، ومسلم (348).

([2])  أخرجه: الحاكم (6236)، والطبراني في الكبير (8137)، والبيهقي (17561).