بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ
****
عَنْ الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ قال: كُنْت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي
مَسِيرٍ فَأَفْرَغْت عَلَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ
ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْت لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فقال:
«دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَلأَبِي دَاوُد: «دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ
الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ([2]).
****
هذا واضح في أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
منع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ليغسل
رجليه فقال: «دَعْهُمَا» أي: اتركهما
لا تنزعهما فإني - هذا التعليل - فإني أدخلتهما طاهرتين أي: بعد كمال الطهارة؛ لأن
إحداهما لا تطهر بطهارة الأخرى، وقوله طاهرتين هذا دليل أنه يشترط أن
يلبسهما بعد كمال الطهارة.
في
رواية أبي داود: «أَدْخَلْتُ
الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ» هذه الرواية توضح قوله صلى الله عليه وسلم:
«أَدْخَلْتُهُمَا» أي: أدخلت القدمين
في الخفين حالة كونهما طاهرتين أي: بعد كمال الطهارة وهذا واضح في اشتراط أن
يدخلهما بعد كمال الطهارة.
وفيه -أيضًا-: إعانة المتوضأ، وخدمة أهل الفضل.
([1])أخرجه: أحمد (30/133)، والبخاري (206)، ومسلم (274).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد