×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ

****

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: كُنْت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَأَفْرَغْت عَلَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْت لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلأَبِي دَاوُد: «دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ([2]).

****

 هذا واضح في أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم منع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه فقال: «دَعْهُمَا» أي: اتركهما لا تنزعهما فإني - هذا التعليل - فإني أدخلتهما طاهرتين أي: بعد كمال الطهارة؛ لأن إحداهما لا تطهر بطهارة الأخرى، وقوله طاهرتين هذا دليل أنه يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة.

في رواية أبي داود: «أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ» هذه الرواية توضح قوله صلى الله عليه وسلم: «أَدْخَلْتُهُمَا» أي: أدخلت القدمين في الخفين حالة كونهما طاهرتين أي: بعد كمال الطهارة وهذا واضح في اشتراط أن يدخلهما بعد كمال الطهارة.

وفيه -أيضًا-: إعانة المتوضأ، وخدمة أهل الفضل.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (30/133)، والبخاري (206)، ومسلم (274).

([2])  أخرجه: أبو داود (151).