×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ تَعَاهُدِ الْمَاقَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غُضُونِ

الْوَجْهِ بِزِيَادَةِ مَاء

****

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ثَلاثًا، ثَلاثًا، قَالَ: وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَاقَيْنِ ([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ .

****

  تقدم لنا: أن غسل الوجه بكامله واجب، وأنه من فروض الوضوء، وهذا الباب تكملة لما سبق؛ لأن الوجه قد يكون فيه مغابن، وهي الأشياء التي تكون منخفضة عن سطح الوجه ومنقبضة فلا يصل إليها الماء إلا بتعهُّد، فقد ينبوا عنها الماء. وقد يمر الماء عليها ولا يصل إليها، فالمتوضئ لا يستعجل حتى يبلغ هذه المغابن ومن ذلك المأقين، وهما: مؤخر العنين مما يلي الأنف فهذا قد ينبو عنه الماء، فيبلغ بالماء، وكذلك ما في الوجه من تجاعيد خصوصا كبير السن فالماء قد ينبوا عن هذه التجاعيد فيحرص المسلم على أن يوصل إليها الماء.

«ثَلاثًا، ثَلاثًا» مثل: المضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، وغسل الوجه ثلاثًا، وغسل اليدين ثلاثًا، وغسل الرجلين ثلاثًا أي: ثلاث مرات وهذا قد سبق. إلا أن هنا زيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الماقين أو الموقين وهما مؤخر العين مما يلي الأنف.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (36/555).