بَابُ مَنْ ذَكَرَ احْتِلامًا وَلَمْ يَجِدْ بَلَلا أَوْ
بِالْعَكْسِ
****
عَنْ خَوْلَةَ
بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَرْأَةِ
تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ
حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا،
فَقَالَ: «إذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» ([1]).
****
من ذَكَر احتلامًا في النوم ولم يجد ماءً، ولم
يجد بللاً في ثوبه أو في بدنه، أو بالعكس أنه وجد بللاً أو أثرًا ولم يذكر
احتلامًا بينهما فرق:
فالأول:
أنه إذا وجد احتلامًا ولم يرى بللاً؛ فليس عليه اغتسال.
والثاني:
إذا وجد بللاً؛ فقد وجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا؛ لأنه لا يدري عن نفسه
فربما أنه حصل منه احتلام ولم يشعر بسبب الاستغراق في النوم؛ لأنه لم يجد هذا
الماء وهذا المني على ثوبه أو على لحافه إلا من أثر احتلام لكنه لم يحس به، ولم
يشعر به.
مجرد الاحتلام بدون أن يوجد له أثر بنزول المني لا يوجب اغتسالاً؛ لأن هذه المرأة سألت النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها اغتسال؟ فقال صلى الله عليه وسلم، «لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ»، ومفهومه: أنه إذا لم يحصل إنزال فليس عليه شيء، وهذا عام في الرجل والمرأة.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد