بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ لَلْجَرْحِ
****
عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي
رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي
التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى
الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه
وسلم أَخْبَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، أَلا سَأَلُوا
إذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إنَّمَا كَانَ
يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ عَنْ جَرْحِهِ ثُمَّ
يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ.
****
أصاب رجل حجر فشجَّه في رأسه، ثم احتلم في الليل فصار عليه جنابة واستشكل عليه ماذا يفعل لأن الماء يضر الجرح، فقال لمن معه: «هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟» قالوا: لا؛ لأنهم بَنو على عِلمهم فاغتسل الرجل، فدخل الماء في جرحه ومات، فبلغ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: «قَتَلُوهُ» أي: تسببوا في قتله، «قَتَلَهُمْ اللَّهُ» هذا دعاء من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، وفيه: زجر للذي لا يعلم الحكم ألاّ يُفتي، وفيه: أن المُفتى بغير علم يتحمّل ما يترتب عَلَى فتواه من ضرر؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قال: «قَتَلُوهُ» وفيه سؤال أهل العلم قال تعالي: ﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 43] فترتب على هذه الفتوى الخاطئة موت هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ» وهذا فيه: زجر من يُفتي بغير علم، ثم قال: «أَلا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟» وهذا كما في قوله تعالي: ﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾. «فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ» المراد بالعِيّ: هنا الجهل.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد