بَابُ اشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ لِلتَّيَمُّمِ
****
عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاة
تَمَسَّحَتْ وَصَلَّيْتُ» ([1]).
****
يخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ويتحدث بنعمة
الله شاكرًا لها حيث يَسَّر الله له ولأمته ما كان ممنوعًا في حق الأمم السابقة أن
الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة التيمم بالتراب عند عدم الماء أو العجز عن
استعماله، بينما الأمم السابقة لا تصح طهارتها بغير الماء، وشرع لهذه الأمة
الصَّلاة في أي مكان من الأرض، بينما الأمم السابقة لا تصح صَلاتهم إلا في
كنائسهم، وفى الحديث أن جميع وجوه الأرض الطاهرة يصح التيمم بصعيدها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد