×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْوُضُوءَ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ أَجْلِ الصَّلاة عَلَيْهِ.

****

  من الأغسال المستحبة: الغُسل مِن غُسل الميت، بالنسبة لمن تَوَلَّى تغسيله وقَلْبه، فإنه يُشرع له أن يغتسل بعد ذلك بدليل الحديث.

 «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» هذا محل الشاهد من الحديث، «وَمَنْ حَمَلَهُ» أي: حمل النعش إلى القبر، وشارك في حَمْله «فَلْيَتَوَضَّأْ» جملة «فَلْيَتَوَضَّأْ» هذه فيها مقال، وكذلك الحديث من أصله فيه مقالٌ، وكلامٌ كثيرٌ لأهل العلم، ولكن له شواهد يَتحصَّل من مجموعها أنه يرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره.

وهذا الحديث: يُفيد أنه يُستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرغ من ذلك، والمراد بمن غسَّل الميت أي: الذي يتولى تغسيله ويقلبه، خِلاف الذي يَصُبُّ الماء عليه، ويساعد الغاسل فهذا لا يُشرع له الاغتسال.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (15/534)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، والنسائي (1918)، وابن ماجه (1463).