×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ وَنَحْوِهَا

****

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ ([1])، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ ([2])، رَوَاهُ أَحْمَدُ.

****

«فَأَخْرَجَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ» هذا دليل: على أن ما عدا الذهب والفضة من المعادن أنه لا بأس باتخاذ الأواني منه ولا بأس باستعمالها للوضوء والشرب والأكل فسائر المعادن ولو كانت ثمينة مباحة لأنه لم يرد نهي عنها إنما النهي خاص بآنية الذهب والفضة.

هذا مثل الذي قبله، وقوله: «تَوْرٍ»، أي: الإناء، «والمِخْضَب» كذلك.

 من أحكام الأواني أنها تغطى إذا كان فيها أكل أو شراب فإنها لا تترك مكشوفة بل تخمر أي تغطى على ما فيها من شراب أو أكل؛ لأن ذلك يحميها من الآفات التي تكون في الجو مما لا يراه الناس، وتحميها أيضًا من الحشرات أن تتساقط فيها فالتخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليمًا، فهذا من الآداب الشرعية أن تصان عما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو أو من الحشرات.

***


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (197)، وأبو داود (100)، وابن ماجه (471).

([2])  أخرجه: أحمد (44/334).