×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَبَيَانُ أَنَّهُ الْفَرْضُ

****

  هذا رد على الرافضة «بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ»، وليس مسح الرجلين كما تقوله الرافضة. فالواجب الغسل، وهذا الذي تواترت به الأحاديث، وعليه قراءة: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ [المائدة: 6] بالنصب، وهي قراءة سبعية ثابتة.

وفي هذه الآية: عُطف المغسول على المغسول، وعُطف الرجلين على اليدين ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ أرجلكم منصوب، عُطِف على أيديكم، والمعطوف على المنصوب منصوب، وذَكَرَ الممسوح بينهما لأجل الترتيب. وهذا من أدلة الذين يقولون: إن من شروط صحة الوضوء الترتيب بين الأعضاء؛ لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، فدل على وجوب الترتيب.

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ القراءة: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ هذه حُجَّة لأهل السُنَّة؛ لأنه عطف المغسول على المغسول، وأخذ حكمه، وكذلك الأحاديث من فعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فالرَّسُول فعله مبيّن للقرآن، ومفسر له، ولم يثبت عنه أنه اكتفى بمسح الرجلين مكشوفتين، إنما مسح عليهما بالخفين، ولم يمسح على الرجلين مكشوفتين، فهذا لم يثبت عنه في حديث، بل الثابت عنه أنه كان يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءة: ﴿وأَرْجُلِكُم بالجر فهذا الذي احتج به الشيعة على المسح، وقالوا: إنه عطف ممسوحًا على ممسوح. والجواب عن هذا: أن قراءة ﴿وأَرْجُلِكُم مُفسَّرة بأن المراد بالمسح هنا الغسل، 


الشرح