×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

فيطلق المسح على الغسل يقال: تمسح فلان إذا توضأ، فقراءة الفتح والنصب مُفَسِّرة لقراءة الجر.

وأيضا قالوا: ﴿وأَرْجُلِكُم هذا من باب المجاورة، وهذا في لغة العرب، أنه يعرب المجاور إعراب مجاوره. مثل ما قالوا: هذا جحر ضب خرب. فخرب وصف للجحر، فكان المعروف أن يقولوا: هذا جحر ضب خرب لكنه جره لأجل المجاورة، مجاورة المجرور. إذًا القراءة لأجل المجاورة فقط، وهو وجه من الإعراب معروف عند العرب. فلا مأخذ للشيعة - ولله الحمد - لا من السُنَّة، ولا من القرآن على مسح الرجلين.

والمراد بالكعبين عند أهل السُنَّة: العظمان الناتئان في أسفل الساق، والمراد بهما عند الشيعة: الكعبان معقد الشراك مفصل القدم من الكعب تحت معقد الشراك هذا هو القدم عند الشيعة، وليس هو المراد في الآية؛ المراد بالكعبين أي: مفصل الساق من الرجل هذا هو الكعب عند أهل السُنَّة وبيان أنه الفرض ردًا على الشيعة.

الأصل في الرجلين: الغسل، إلا إذا كان عليهما خفاف فإنهما يُمسحان، وهذا ثابت في الكتاب، والسُنَّة، والإجماع.


الشرح