فيطلق المسح على الغسل يقال: تمسح فلان إذا
توضأ، فقراءة الفتح والنصب مُفَسِّرة لقراءة الجر.
وأيضا
قالوا: ﴿وأَرْجُلِكُم﴾ هذا من باب المجاورة، وهذا في لغة العرب، أنه يعرب
المجاور إعراب مجاوره. مثل ما قالوا: هذا جحر ضب خرب. فخرب وصف للجحر، فكان
المعروف أن يقولوا: هذا جحر ضب خرب لكنه جره لأجل المجاورة، مجاورة المجرور. إذًا
القراءة لأجل المجاورة فقط، وهو وجه من الإعراب معروف عند العرب. فلا مأخذ للشيعة
- ولله الحمد - لا من السُنَّة، ولا من القرآن على مسح الرجلين.
والمراد
بالكعبين عند أهل السُنَّة: العظمان الناتئان في أسفل الساق،
والمراد بهما عند الشيعة: الكعبان معقد الشراك مفصل القدم من الكعب تحت معقد
الشراك هذا هو القدم عند الشيعة، وليس هو المراد في الآية؛ المراد بالكعبين أي:
مفصل الساق من الرجل هذا هو الكعب عند أهل السُنَّة وبيان أنه الفرض ردًا على
الشيعة.
الأصل
في الرجلين: الغسل، إلا إذا كان عليهما خفاف فإنهما يُمسحان، وهذا
ثابت في الكتاب، والسُنَّة، والإجماع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد