عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ الله صلى
الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرُ
فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا قَالَ: فَنَادَى بِأَعْلَى
صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ: أَخَّرْنَاهَا. وَيُرْوَى أَرْهَقَتْنَا
الْعَصْرُ: بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُهَا.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ
عَقِبَيْهِ فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ النَّارِ» ([2]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
****
«أَرْهَقْنَا
الْعَصْرَ»، أي: قاربنا دخول العصر، أو معناه: أخرناها - ينتظرون الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم.
«فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ
وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا» أي: من العَجَلة، فأنكر عليهم النَّبِي
صلى الله عليه وسلم، وأمر بغسل الرجلين، وهذا دليل على أن فرض الرجلين الغسل إذا
كانتا مكشوفتين، وأنه مَنْ ترك منهما شيئًا لم يغسله فهو مُتَوَعَّد بالنار لقوله
صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ
مِنْ النَّارِ». وفي رواية: «وَيْلٌ
لِلأعْقَابِ وَبُطُونِ الأقْدَامِ مِنْ النَّارِ» ([3])
فدل: على أن الواجب غسل جميع الرجل مع
العقب والقدم، وباطن القدم، كل ذلك يُغسل، وأن من لم يغسلها يُنْكَر عليه كما أنكر
ذلك النَّبِي صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ» قال ذلك: بسبب أن هذا الرجل لم يغسل عقبه فأنكر عليه النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب غسل جميع الرِّجل، والويل: كلمة عذاب جاءت في القرآن كثيرًا.
([1]) أخرجه: أحمد (11/558)، والبخاري (96)، ومسلم (241).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد