بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
****
عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاءَ
فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي
بِالْمَاءِ ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ .
****
الاستنجاء
يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة؛ فالأحوال إذًا ثلاثة، كُلّها والحمد لله
كافية، إن اقتصر على الاستجمار كفى، وهذا بالإجماع، وإن اقتصر على الماء كفى، وهذا
أيضا بالإجماع، وإن جمع بينهما فهذا أفضل.
«يَدْخُلُ الْخَلاءَ»
وهو: موضع قضاء الحاجة، سمى خلاءً؛ لأن الإنسان يَخْلُو فيه سواء أكان مبنيًا، أو
كان فضاء، يكون فيه من وراء ساتر يسمى خلاء، «فَأَحْمِلُ
أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي» أي: في سِنِّي، والغلام هو: مَنْ دون البلوغ «إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ» والإداوة هي:
الوِعاء من الجلد يكون فيه الماء، «وَعَنَزَةً»
والعَنَزَة: عصا قصيرة يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم أو يتكئ عليها.
الشاهد من الحديث: أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة اكتفى بالماء ولم يستعمل أحجارًا فدل على أنه إذا استنجى بالماء فإنه يكفي.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد