×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْعَفْوِ عَنْ الأْثَرِ بَعْدَهُمَا

****

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟، فَقَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» ([1]) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

****

  النوع الثاني من النجاسات المنصوص عليها دم الحيض: وهو نجس، وهذا بالإجماع؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إذا أصاب الثوب أمر بغسله وإزالته من الثوب، وأنها لا تصلي في ثوب فيه دم من الحيض حتى تغسله، وكيفية الغسل كما أرشد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنها تحك الدم حتى تذهب صورته الظاهرة، إما بظفرها، وإما بحجر حتى تذهب صورته الظاهرة، ثم تقرصه بالماء أي: تفركه بأصابعها في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء، أي: تصب عليه الماء ثلاث عمليات: أولاً: الحك، ثانيًا: القرص، وهو الفرك في الماء، ثم بعد ذلك نضحه بالماء.

هذا الحديث فيه مسائل عظيمة:

المسألة الأولى: اشتراط طهارة الثوب للصلاة، ولهذا قال العلماء الطهارة من ثلاث: من الحدث، ومن النجاسة، والطهارة في البقعة التي يصلي فيها، فيكون ثوبه طاهرًا من النجاسة، ويكون بدنه طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (44/499)، والبخاري (227)، ومسلم (291).