بَابُ أَنَّ مَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَمْ
يَنْجُسْ بِالْمَوْتِ
****
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ
فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ؛ ثُمَّ لِيَطْرَحَهُ، فَإِنَّ فِي
أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآْخَرِ دَاءً» ([1])، رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ،
****
لما قَدَّم في الأبواب السابقة أن الماء القليل
إذا وقعت فيه النجاسة، فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير عند كثير من أهل العلم،
ومن ذلك إذا مات فيه ميتة من حيوان أو طائر أو غير ذلك وهو قليل فإنه ينجس؛ لأن
الميتة نجسة، وفي هذا الباب استثنى ما إذا مات فيه شيء ليس له نفس سائلة، فإنه لا
ينجس، والنفس السائلة هي: إذا مات في الماء القليل شيء ليس فيه دم من الحشرات،
فإنه لا ينجس بذلك، والدليل على ذلك: ما يأتي في الباب.
هذا هو الدليل على أن الماء إذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات أنه باق على طهوريته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ؛ ثُمَّ لِيَطْرَحَهُ» أي: يخرجه من الماء بعد غمسه، ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: «فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآْخَرِ دَاءً» داء أي: يحمل مرضًا، وفي الجناح الآخر دواء: مضادًا له، فقد خلق الله في هذه الحشرة هذه المتضادات،
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد