×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إلا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنْ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ إنَاثِ أُمَّتِي فَلا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

****

  المُراد بالحمَّام: المكان الذي يُعَدّ للاستحمام فيه بالماء الدافئ والبخار؛ لأجل النظافة ولأجل الاستشفاء به، وهذا كان موجودًا في الشام وفي مصر، وفي غيرها، وهذا شيء موجود ومتعارف عليه منذ عصر السلف، ومن العلماء من يكره دخول الحمام؛ لأنه لا يخلو من كشف العورات، والجمهور على أنه لا بأس بدخول الحمام للرجال فقط مع ستر العورة، أما النساء فلا تدخل الحمامات مطلقًا؛ لأن المرأة عورة فلا تُعرِّض نفسها لانكشاف شيء منها، والحمَّامات يأتيها الناس، فيجب عَلَى المرأة أن تحتشم من دخول الحمامات إلا ما استُثْنِي في الحديث الآتي مع ضعفه.

 وهذا الحديث يدل: على جواز دخول الحمام للرجال فقط مع الاتزار؛ لأن هذا مقتضى الإيمان، فالذي يدخله بغير إزار يخالف مقتضى الإيمان.

وأما النساء فلا تدخل الحمام مطلقًا؛ حفاظًا عليها، وصيانةً لها؛ لأنها عورة، ومُعرَّضة لنظر الرجال إليها والافتتان بها،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (1/277).